الطعن رقم 115 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - الاستقالة الصريحه - اثرها الاستقاله الضمنيه - اثرها المادة 97 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - مفاد نص المادة (97) انه يتعين على العامل الذى قدم استقالته عمله الاستمرار فى هذا العمل الى ان يبلغ اليه قرارا قبول الاستقالة او الى انقضاء الميعاد المنصوص عليه الفقرة الثالثة وهو خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم الاستقالة - المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - انقطاع العامل عن العمل - متى اتخذت جهه الادارة الاجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع خلال الشهر التالى للانقطاع فلا يعتبر مستقيلا بحكم القانون - الاجراءات التأديبية تبدأ من تاريخ احالة موضوع الانقطاع عن العمل للشئون القانونية ولسيت المحاكمة التأديبية - حضور المنقطع امام المحكمة التأديبية واقراره بأنه لايرغب العوده الى العمل لايجوز اجباره على الاستمرار فى العمل رغم ارادته الصريحه التى اعلنها للمحكمة - اساس ذلك: كفل الدستور حرية العمل للمواطنين - لايجوز فى هذه الحالة الاتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة - تطبيق.