الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ ضريبة الاطيان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ربط الضريبة على الاطيان الزراعية يكون باجراء تتوالى بمقتضاه جهه الإدارة تنفيذ احكام القانون دون ان تكون لها سلطة تقديرية فى تحديد وعاء الضريبة وسعرها وشخص الخاضع لها - الفصل فى مدى سلامة تطبيق جهة الادارة للقانون على الحالات الفردية يعتبر فصلا فى منازعة ادارية تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - لم ينظر المشرع طريقا قضائيا خاصا للطعن على أى قرارا يتعلق بمنازعات الضريبه على العقارات المبنية وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى - لاسند من الدستور او قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للقول باختصاص القضاء العادى بهذه المنازعات دون القضاء الادارى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضريبة - ضريبة الاطيان الزراعية - منازعات الضريبة على الاطيان الزراعية - القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الاطيان الزراعية والضرائب والرسوم الاضافية الملحقة .
لم يشترط المشرع التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى - لفظ " التظلم " الوارد بالمادة (6) من القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1974 بتحديد قواعد تطبيق الاعفاءات لصغار الملاك - ينصرف الى التظلم الجوازى الذى لايحول دون لجوء صاحب الشأن الى القاضى الادارى مباشرة - تطبيق.