الطعن رقم 480 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك - تهريب جمركى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة الارشاد عن الجرائم الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 131 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
الزم المشرع جهة الإدارة المختصة توزيع المبالغ الواردة بالنص المشار إليه على جهات محددة من بينها المرشدون والضابطون والمعاونون فى الضبط ومن ساهموا فى استيفاء الإجراءات - هذا الالتزام يجد مصدره فى القانون مباشرة - تستحق مكافأة الارشاد بصدد قضية تهريب جمركى سواء اقيمت بشأنها الدعوى العمومية أو تم التصالح فيها - تطبيق.