⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 693 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب اعضاء هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تحرير مسودات الاحكام وعدم ايداع اسبابها فى الميعاد القانونى يشكل اخلالا حسيما بواجبات الوظيفة - اساس ذلك: توقى بطلان الاحكام التى تطق بها - لاوجه للقول بأن هذه الاحكام لم تبطل بالطرق المقررة للطعن فى الاحكام بل بقرارات ادارية - اساس ذلك: يكفى فى ثبوت المخالفة الاخلال بالواجب الوظيفى الذى يفرضه القانون - ليس للمخالف أن يدفع بحجية الاحكام التى اصدرها وانه لم يطعن عليها ويقضى ببطلانها مادام انه ليس له ثمه مصلحة شخصية فى ايداع هذا الدفع - اساس ذلك: ان هذه الحجية تتعلق بالمصلحة العمة وصفته فى التمسك بها مفتقده - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار مجلس التأديب بقصد به توقيع الجزاءات على المخالفات التى يرتكبها الضابط - نظام الاحالة الى الاحتياط هو اجراء يقصد به تنحيه الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه او طلب وزاره الداخلية الأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام - قرار الاحالة للاحتياط وان تضمن ايلاما للضابط الا انه بعيد عن فكرة الجزاء - مؤدى ذلك : لايعتبر قرار احالة الضابط للاحتياط بمثابة عقوبة تاديبية مقتعه - نتيجة ذلك: جواز الجمع بين قرار الاحالة للاحتياط وبين ايه عقوبة تأديبية توقع على الضابط - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار مجلس تأديب ضباط الشرطة اقرب الى الاحكام منه الى القرارات الادارية - نتيجة ذلك: النعى على قرارا مجلس التأديب باساءة استعمال السلطة أمر بعيد تماما عن الصواب أساس ذلك: ان اغلبية اعضاء المجلس من رجال القضاء المحايدين - تطبيق.