⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-6-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: مساجد وأضرحه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صناديق النذور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين واحمد أمين حسان وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الاوقاف رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور - هناك طائقتان ممن توزع عليهم حصه من صندوق النذور - الطائفة الاولى : طائفة العاملين بالمساجد والاضرحة التى لايوجد بها صندوق نذور وهؤلاء يستحقون نسبة 5% من صندوق النذور العام تصرف لهم كمكافات تشجيعية وفقا لما يقرره مجلس ادارة الصندوق والطائقة الثانية هى طائفة العاملين بالمساجد والاضرحة التى يوجد بها صناديق نذور وهؤلاء يستحقون حصة لاتجاوز شهريا ما يعادل مرتب شهر وبحد اقصى خمسين جنيها - هذا التنظيم اقامه وزير الاوقاف بالقرار رقم 22 لسنة 1971 المعمول به اعتبارا من 1/4/1971 - تضمن قرار وزير الاوقاف حكما انتقاليا مقتضاه استثناء الحصة التى يتقاضاها العاملون بالمساجد والاضرحه من الحد الاقصى المقدر بخمسين جنيها - من يتوافر فيه هذا الوصف عند تطبيق القرار فى اول ابرايل سنة 1971 لايتقيد بالحد الاقصى ايا كان مصدر الحصة التى يتقاضاها العامل سواء من صندوق النذور بالمسجد الذى يعمل او من صندوق النذور العام - تطبيق.