الطعن رقم 73 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-2-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب الاستئناف - تحديده
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاسئناف مستندا فى ذلك إلى أنه إذاا كانت الطلبات ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان تقدير قيمة الدعوى - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - باعتبار قيمة كل منها على حدة ، وإلى أن الدعوى تضمنت طلب الأجر وبدل الإنذار ومكأفاة مدة الخدمة وسندها عقد العمل الفردى وقيمتها 99 ج كما تضمنت طلب التعويض وسببه واقعة الفصل التعسفى من العمل وقيمته 250 ج ، وكلاهما يدخل فى نطاق النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية ، وهو مخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ، لأن جميع طلبات الطاعن ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل بما مؤداه أن الحكم الإبتدائى جائز استئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر وبدل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفى جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل و تقدر الدعوى فيها بإعتبارها جملة وفق ما تقضى به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها فى الإستئناف يخضع لذات الأساس طبقا للمادة 398 مرافعات .