الطعن رقم 2745 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - دعوى المخاصمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المخاصمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - دعوى المخاصمة هى دعوى تعويض وهى ايضا دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم - تستند دعوى المخاصمة الى قيام القاضى بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التى تضمنتها أسباب المخاصمة - دعوى المخاصمة طريق طعن غير عادى فى الاحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضى الذى يخل بواجبه اخلالا جسيما - سبب المخاصمه قد يقع من قاضى بمفرده كما قد يقع من دائرة باكملها - يجوز مخاصمة قاض واحد أو مخاصمة دائرة باكملها - مثال : الخطأ المهنى الجسيم الذى يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاضى واحد كما قد يقع من دائرة باكملها - اذا كان الطاعن يوجه خصومته الى رئيس الدائرة فى الحكم الصادر من الدائرة التى يرأسها فإن هذا الحكم لايمكن نسبته الى المختصم وحده وإنما هو منسوب الى كل أعضاء الدائرة التى أصدرته أساس ذلك: ان رئيس الدائرة يمثل صوتا واحدا فى المداولة - اختصاص رئيس الدائرة وحده على اساس ان الحكم منسوب اليه وحده أمر غير مقبول - الحكم بعدم قبول المخاصمة - اذا اقضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكم على الطالب بالغرامة المقررة مع التعويضات ان كان لها وجه - تطبيق.