الطعن رقم 2108 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامه وأحمد محمود جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتهاء خدمة العامل بالمصانع الحربية بالاستقالة فى 14/7/1964 - تعيينه تعيينا جديدا بناء على اعلان مسابقة بمجلس الأمة فى 16/7/1964 فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - يسرى فى شأنه الاصل العام لسن الاحالة للمعاش وهو سن الستين - اساس ذلك: أن قرار تعيينه بمجلس الامه تعيينا جديدا منبت الصله بمركزه القانونى السابق فى الجهه التى كان يعمل بها - يستوى فى ذلك ما اذا كانت مدة خدمته بالعمل الذى تم تعيينه فيه متصله بعمله السابق او غير متصله - اساس ذلك: المناط فى هذا الشأن بطبيعة قرار التحاقه بالخدمة بالجهه الاخيره - نتيجة ذلك: يتحدد للعامل مركز قانونى جديد اعتبارا من هذا التاريخ يخضع بمقتضاه للنظام القانونى القائم بمجلس الشعب وقت بلوغه السن المقرره لانتهاء الخدمة - تطبيق.