الطعن رقم 2431 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم في الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبرر الترخيص بشغلها
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مقتضيات حق التقاضى أنه اذا اقدم الخصوم مستندات تعين اتاحه الفرصه لخصمه كى يطلع عليها ويقدم دفاعه بشأنها - صدور الحكم دون مراعاة ذلك يؤدى الى بطلانه - اساس ذلك: الاخلال بحق الدفاع وما يتطلبه من المساواة بين الخصوم - اذا اودعت حافظة المستندات دون تصريح من المحكمة ولم تطلع عليها وأصدرت حكمها استنادا الى مستندات اخرى فإن ذلك لايؤثر على سلامة الحكم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استراحات حكومية - الترخيص بشغل الاستراحات - مبرراته - طبيعته - انتفاء المبرر - اخلاء السكن.
سبب القرار الصادر بشغل استراحه هو تيسير خدمه المرافق العام وحسن تسييره من خلال تمكين الموصف من الاستقرار فى سكن بالقرب من موقع عمله - هذا القرار موقوت بطبيعته - حصول الموظف على اجازة بدون مرتب للعمل فى احدى الدول العربية ينتفى معه مبرر شغل الاستراحه - تطبيق.