⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-6-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: كجلس الدولة - اعضاؤه - المعاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش
⚖️ مكافأة العشرة اشهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يعتبر بائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - تطبق هاتان القاعدتان ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل اعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - الحد الاقصى للمعاش عن الاجر الاساسى للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش هو مائتا جنيه - هذا المبلغ يمثل الحد الاقصى والسقف الاعلى لاى تسوية للمعاش عن الاجر الاساسى لايجوز تجاوزه - يعد المعاش بحده الاقصى المشار اليه هو المعاش المقرر قانونا ايا كان الاجر الاساسى الذى بلغه عند التقاعد - المقصود بالمعاش الذى تحسب على اساسه الزيادة فى المعاشات هو المعاش المقرر قانوناً للمؤمن عليه وفق ما انتهت اليه تسويته أى معاش الاجر الاساسى المقرر للوزير ومن يعامل معاملته وفق ما انتهت اليه محصلته النهائية الناتجه عن اكتمال تطبيق أحكام القانون عليه مع الاعتبار الحكم التشريعى المتعلق بالحد الاقصى لهذا المعاش ومقداره مائتا جنيه شهريا فتحسب الزيادات التى تطرأ على المعاش منسوبة الى هذا المقدر باعتباره المعاش المقرر قانونا ثم تضاف الى الحد الاقصى لهذا المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - تعويض الدفعة الواحدة يحسب على اساس المتوسط الشهرى للاجر الذى سدد عنه الاشتراك - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادتان 19 ، 30 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - الاساس الذى يجرى عليه حساب مكافأة عشرة الأشهر هو المتوسط الشهرى لاجر المؤمن عليه الذى اديت على اساسه الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين او خلال مدة اشتراكه فى التأمين ان قلت عن ذلك - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 - يستحق نائب رئيس مجلس الدولة معاشا عن الاجر المتغير مقداره (375) جنيها شهرياً وهو ذات المعاش عن الاجر المتغير المقرر لرئيس مجلس الدولة - تطبيق.