الطعن رقم 502 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
⚖️ تأديب اعضاء هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم المحال مذكرة بدفاعه لمجسل التأديب - طلبه تأجيل مجلس التأديب لحين عودته بعد انتهاء عقده للعمل بدولة عربية - رفض شقيقته المقيمه معه بمنزله استلام قرار وزير الداخلية باحالته للمحاكمة التأديبية واعلانه بجلسة المحاكمة - اثره اعتبار محاكمته على الرغم من غيابه حصورية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 59 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - محاولة اعلان الضباط على عنوانه المثبت بعقد زواجه يعتبر من قبيل الابلاغ الذى عنته المادة 59 من قانون هيئة الشرطة بغض النظر عن رفض شقيقته استلام القرار وبغض النظر عن وجوده او عدم وجوده - اساس ذلك: اذا كان الثابت ان انقطاعه عن العمل دون اذن للسفر للخارج للعمل فى دولة اجنبية دون تصريح سابق فان الابلاغ بقرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة يرتب أثاره فى حالة عدم وجوده بموطنه لسبب غير مشروع يرجع اليه - صيرورة قرار مجلس التأديب بالعزل من الخدمة نهائيا لعدم الطعن عليه امام مجلس التأديب الاستئنافى خلال الميعاد المقرر قانونا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن فى قرارات مجلس التأديب النهائية تختص به المحكمة الادارية العليا - يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر للطعن فى الاحكام - قيام الطاعن بالطعن امام المحكمة التأديبية بعد الميعاد - اثره - ولئن كان اقامة الطعن الى محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الطعن الا ان ذلك منوط بأن يكون الطعن المرفوع امام محكمة غير المختصة مقاما فى الميعاد - اذا رفع الطعن امام المحكمة غير المختصة بعد فوات الميعاد فإن ذلك لايقطع الميعاد - اثره يعتبر الطعن المقام بعد ذلك امام المحكمة المختصة بعد ذلك مقاما بعد فوات الميعاد - الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد - تطبيق.