الطعن رقم 1445 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادراى - دعوى تهيئة الدليل (عوى) يختص القضاء الادارى بدعوى تهيئة الدليل المرفوعة تبعا لدعوى موضوعية مما يدخل فى اختصاصه - الحكم بعدم قبول دعوى تهيئة الدليل التى تقام استقلالاً عن أى طلب مما يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك: أن تنظيم القضاء الادارى لم يتضمن نظاما للقضاء المستعجل المستقل عن القضاء الموضوعى بعكس الحال فى مجال القانون الخاص حيث نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية اختصاص قاضى الامور المستعجلة باتخاذ الاجراءات الوقتية واثبات حالة ما يخشى زوال معالمه - يصدر قاضى الامور الوقتية حكم فى الشق العاجل وفقا لاجراءات معينه دون المساس بموضوع النزاع - أمام محاكم مجلس الدولة لايحتاج الأمر الى تهيئة الدليل بدعوى مستعجلة - اساس ذلك: ان الدليل دائما يتضمنه ملف جهه الادارة التى تلتزم بتقديم الاوراق المتعلقة بالدعوى فاذا امتنعت عن ذلك قامت قرينه لصالح الخصم - هذه القرينه قابله الاثبات العكس اذا قدمت الادارة ملف الموضوع فى أية مراحلة من مراحل التقاضى - تطبيق