الطعن رقم 1988 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص - ترخيص بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 6 ،7 ، 8 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء - المشرع أوجب على الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمه - اعتبر المشرع انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب أو أعلان طالب الترخيص لاستيفاء ما ترى جهة الادارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على الترخيص - مؤدى ذلك: أن المشرع أقامة قرينة قانونية مفادها اعتبار الطلب مقبولا ذا نقضى الميعاد المقرر من تاريخ تقديم الطلب دون أن تقوم جهة الادارة بابلاغ طالب الترخيص بالاعتراض عليه أو ضرورة استيفاء بيانات أو مرفقات لازمة لاستصداره - اثر ذلك: أن القرينة القانونية التى أقامها الشارع على انقضاء أجل معين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لايكتمل كيانها إلا اثبت أن طلب الترخيص كان موافقا لصحيح حكم القانون مستوفيا لكل ما تطلبه القانون من شرائط - تطبيق