⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3040 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-6-8 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة عوضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - حق الدفاع - الاخلال به - بطلان الحكم يجب أن يعلن العامل بالمخالفات المنسوبه إليه بقرار الاحالة للمحاكمة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه - إذا رأت المحكمة محاكمة المخالف عن مخالفات أخرى غير واردة فى قرار احالته إلى المحكمة يتعين اعلانه بهذه المخالفات ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للادلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من أقوال ومستندات أو ان يواجه فى الجلسة بكل مخالفه من المخالفات التى رأت محاكمته عنها والتى لم ترد فى قرار الاحالة أو الاعلان الذى ارسل عليه - الاخلال بهذا الإجراء الجوهرى - مؤداه - اهدار حق الطاعن فى الدفاع عن نفسه عن هذه المخالفات - الأثر المترتب على ذلك: بطلان الحكم - تطبيق.