الطعن رقم 2846 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-8
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الحكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
⚖️ الطعن في الاحكام - ولاية المحكم الادارية العليا عند نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1986 التى تختص هيئه مفوضى الدولة بتحضير الدعوى واعدادها للمرافعة وابداء الرأى القانونى مسببا بتقرير غير ملزم للمحكمة تودع فيها - اثر ذلك اعضاء هذه الهيئة وهم اعضاء بمجلس الدولة يؤدون واجبهم باعتبارهم اعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاه وحيد تهم باعتبار ان الهيئة التى يتشاركون فى تكوين ادئها واعمال رسالتها جزء من كيان مجلس الدولة وتمثل فى تشكيل المحاكم المختصه فانهم يخضعون بالحتم والضرورة للمبادى العامه الاساسيه التى تحتم استغلال القاضى وحيدته ويحرده فى اداء واجبه وتحقيق رسالته فى إقامة العداله واعلاء سياده القانون - نتيجة ذلك: اعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة فى أية دعوى يجعل من يشارك فى اصدار حكمها من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل فيها - اساس ذلك: فقده الصلاحية لاداء رسالة القاضى فى دعوى ابدى وايد كمفوض فيها مثله فى ذلك باقى اعضاء المحكمة التى تفصل فى الدعوى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهرى يتحدد به الى درجه الانعدام بسبب عدم صلاحيه احد اعضاء الهيلنظر الدعوى - يمتنع على المحكمة الادارية العليا التصدى للفصل فى موضوع الدعوى - اسا ذلك: نظر الدعوى فى هذه الحاله يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مرة امام المحكمة الادارية العليا وينطوى على اخلال جسيم باجراءات التقاضى الاساسية التى تتصل بالنظام العام القضائى لما ينطوى عليه من تقويب درجه من درجاته - تطبيق.