الطعن رقم 65 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-4-9
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استخلاص نية التملك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع - استخلاص نية التملك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية التملك فى وضع اليد أو نفيها بحسب ما يقوم بإعتبارها من وقائع الدعوى و ملابساتها . إلا أنه يجب أن يكون إستخلاصاً مقاماً على إعتبارات مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وضع اليد واقعة لا ينفى قانونا صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة و لا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم .