الطعن رقم 976 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-8
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - طلاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجلس الاعلى للجامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - طلاب - المجلس الاعلى للجامعات - سلطته فى تحديد عدد الطلاب (طالب) مفاد نص المادتين 74 ، 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادة بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 - المجلس الاعلى للجامعات يختص فى نهاية كل عام بتحديد عدد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة من ابناء الجمهورية الذين يقبول فى كل كلية او معهد فى العام الجامعى وذلك بناء على اقتراح مجالس الجامعات وبعد اخذ راى مجلس الكليات المختلفة - يتم قبول هذا العدد من الطلاب وفقا لترتيب درجات النجاح الحاصل عليها كل منهم فى امتحان الثانوية الهامة مه مراعاة التوزيع الجغرافى وفقا لما يقرره المجلس للجامعات - لايوجد ثمة سند فى قانون الجامعات او لائحته التنفيذية يمنع شمول سلطة المجلس الاعلى للجامعات فى وضع قواعد الاولوية فى تنظيم القبول بالجامعات لترتيب درجات النجاح والتوزيع الجغرافى ايضا - نتيجة ذلك: يكون المجلس مختصا بوضع هذه القواعد دون الاخلال بها من القاعدتين وله اضافة المواد المؤهله الى المجموع الكلى والاعتداد بهما فى افضلية واولوية القبول بالكليات المختلفة - درجات المواد المؤهله هى من درجات النجاح وليست مفحمة أو دخيلة عليها فهى ضمن مواد شهادة الثانوية العامة وهى قاعدة موضوعية فرعية للمفاضلة بين الناجحين تنبثق من درجة جدارتهم ونجاحهم فى هذه المواد المؤهله ضمن مواد امتحانات الثانوية العامة - تطبيق.