⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3429 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-6-1 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة - أعضاء هيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب
⚖️ رئيس الجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحية السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية لله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لرئيس الجامعة سلطة احالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة لرئيس الجامعة لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط - يتعين على رئيس الجامعة عند ممارسته هذه السلطة أن يتبع الأصول ويراعى المبادىء مع احترام القانون - نتيجة ذلك: إذا قام به مانع من ممارسة هذه السلطة يتعيين عليه أن يتخلى عنها ليحل غيره محله فى ممارستها - المقصود بالمانع - إذا لم يحدد القانون المقصود بالمانع يقع على القاضى الإدارى تحديده - مثال: يتعين الا يحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية من قامت بينه وبين هذا الموظف خصومات جدية حتى يطمئن المحال إلى حيدة المحيل وموضوعية الاحالة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قام مانع برئيس الجامعة يحول دون ممارسة اختصاصة فى احالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب ولم يكن هناك نص تشريعى يقرر الحلول فى هذا الشأن فإن ضرورة سير مرفق الجامعة تفرض على السلطة الادنى مباشرة من رئيس الجامعة وهى نائب رئيس الجامعة الاقدم الحلول محله فى مباشرة هذا الاختصاص - أساس ذلك: قاعدة وجوب استمرار سير المرفق بانتظام واطراد التى توجب القول بأن تخلى رئيس الجامعة عن مباشرة اختصاصه لقيام مانع يمثل ظرفا استثنائياً يبرر الخروج على المبدأ العام الذى يقضى بأن صاحب الاختصاص الأصيل هو وحده الذى يمارسة - تطبيق.