⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1649 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-6-1 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: استيراد وتصدير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الرقابة على الواردات
⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأ، الاستيراد والتصدير . أجاز المشرع للقطاعين العام والخاص استيراد احتياجات البلاد السلعية - أناد بوزير التجارة سلطة تحديد السلع التى تخضع للرقابة النوعية على الصادرات والواردات - حظر المشرع استيراد السلع الا اذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يحددها وزير التجارة - لاوجه لهذا الاجراء متى كانت السلعة مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط - وزير التجارة هو المختص بتحديد اجراءات معاينة الرسائل وفحصها واخطار صاحب الشأن بالنتيجة واجراءات التظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير التجارة رقم 1336 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 - قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير. الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات هى صاحبة الاختصاص فى الرقابة على الواردات المبينة بالكشف رقم 11 الخاص بالسلع الخاضعة للرقبة النوعية على الواردات ومنها الاسماك المجمدة - قرار وزير الصحة برفض الرسالة يعتبر نهائيا وملزما للهيئة والمستورد - قرار وزير الصحة بقبول الرسالة صحيا لايحول دون رقابة الهيئة عليها للتحقق من مطابقتها للشروط والموصفات السلعية المقررة - لكل من الجهتين اختصاصه والغايات التى تستهدفها اطار الصالح العام - رقابة وزارة الصحة تستهدف تحديد صلاحية الرسالة وهدم تعريض حياة المواطنين للخطر - رقابة الهيئة المذكورة تستهدف حماية المستهلكين من الغش التجارى - تطبيق.