⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3036 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعوضية أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القضائى الذى تمتد حجيته الى الخلف الخاص هو الذى يصدر فى نزاع بين مالك الشىء ومن كان قد تلقى منه حقا شخصيا متولدا عن عقد متصل بهذا الشىء قبل قيام المالك بالتصرف فى الشىء إلى الخلف الخاص - اذا صدر الحكم فى تاريخ لاحق على انتقال الشىء الى الخلف الخاص فلا تمتد الحجية للأخير - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اصلاح زراعى - شروط الاعتداد بتصرفات الملاك طبقا لقانون رقم 50 لسنة 1969 وتعديلاتة القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل بها - شرطان:الأول: توافر حالة واحدة من الحالات الثلاثه التالية . 1 - ان يكون المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . 2 - ان يكون المتصرف إليه قد أثبت النصرفات فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة المذكورة طبقا للمادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها متى كان الخاضع أجنبيا . 3 - أن يكون التصرف قد أقيمت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31/12/1977. أما الشرط الثانى:- فهو ألا تزيد مساحة الارض موضوع التصرف على خمس أفدنة - تطبيق.