الطعن رقم 1284 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-5-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى - استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ قرار الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة واحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد فى الأراضى الزراعية - المادة 24 من لائحته التنفيذية - ينشر قرار الاستيلاء الابتدائى بالوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقا للقواعد والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - المشرع قصد الى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائى ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العمل يقينيا لاظنيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى لصاحب الشأن على أساسها بين مركزه القانونى بالنسبة للقرار ويستطيع ان يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن نتيجة ذلك: إذا جاء النشر بغير إثبات الاجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقرا الى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث اثره القانونى ويكون ميعاد الطعن مفتوحا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - الإجراءات أمامها - شطب الاعتراض المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأ، الإصلاح الزراعى قد أحالت إلى أحكام قانون المرفعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية - خلت قوانين الإصلاح الزراعى من النص على تنظيم أحوال تجعل الحصومة فى الاعتراضات التى تقام أمام تلك اللجان - نتيجة ذلك: يتعين الرجوع الى أحكام قانون المرفعات رقم 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بتعجيل الخصومة بعد شطبها - شطب الدعوى معناه استبعادها من جداول القضايا وعدم الفصل مع بقائها قائمة ونفاذ كافة الأثار القانونية المترتبة عليها - الجزاء الذى رتبه المشرع فى حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوما هو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام - لايجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وانما يتعين ان يتمسك به المدعى عليه - يسقط حق المدعى عليه فى التمسك بالدفع اذا تنازل عنه صراحة أو إذا اجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار اجراءتها صحيحة - تطبيق.