⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3077 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى وقنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلك دبلوماسى وقتصل - نقل بعض أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من الديوان العام الى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج - الفقرة الرابعة من المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 - يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل الى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند نقل العضو للخارج مع نقله الى الديوان العام اذا كان يعمل بالخارج - يترتب على توقيع عقوبة اللوم بعض الاثار السلبية الواردة بالنص - المقصود بتأخير نقله الى البعثات المشار اليها بالخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية ليس تأخير النقل لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب بمجازاته بهذه العقوبة وإنما المقصود به تأخير النقل الى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله للخارج - بداية حساب الثلاث سنوات هو تاريخ النظر فى النقل للخارج اى من التاريخ الذى كان من المفروض ان ينظر فيه نقل العضو للخارج - تطبيق.