الطعن رقم 677 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-5-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المعمول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء هو نشر القرار الادارى فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة - المقضود بالاعلان هو اعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام الاعلان علم صاحب الشأن علما يقينيا بصدور القرار شاملا جميع عناصره ميعاد التظلم من قرار الترقية - لايجوز الاكتفاء لبدء سريان الميعاد بمجرد نشر الحهة الادارية اعلانا فى احدى الصحف اليومية بحاجتها لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم اعلانها عن ذلك ايضا داخل الوزارة - لايغنى ذلك عن نشر القرار الادارى محل الطعن فى الجريدة الرسمية او النشرات التى تصدرها الوزارة أو اعلان صاحب الشأن به - لايكفى كون المدعية تعمل بقطاع مكتب الوزير والذى يعمل به المدعى عليه المطعون فى ترقيته فى ترقيته لتوافر علمها بالقرار المطعون فيه - اسا ذلك: لايرقى العلم المفترض بهذه الصورة الى درجة العلم اليقينى الذى يغنى عن النشر أو اعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء - تطبيق.