⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1957 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 83 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مهدلا بالقانون رقم 115سنة 1983 - وقف العامل عن العمل احتياطيا لايكون الا اذا أسندت اليه مخالفات - الحكمة منه الاحتياط والتصون للعمل الموكل اليه بكف يده عنه واقصائه عنه ليجرى التحقيق معه جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرارات التى تصدرها المحاكم التأديبية فى شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفة بسبب الوقف عن العمل - تعتبر احكاما قضائية يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد المقرر قانونا - اسا ذلك: ارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالاصل - تطبيق.