⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2558 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-7-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط استحقاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط استحقاق فوائد التأخير وفقاً لما يقضي به نص المادة 226 من القانون المدني وهي من الأصول العامة للإلتزام التي تطبق على الروابط الإدارية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معين المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين في الوفاء بغض النظر عن وقوع ضرر للدائن من جراء ذلك التأخير إذ أن الضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون وقد نصت المادة 228 من القانون المدني على أنه "لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه عن هذا التأخير" ومن ثم فإنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالفوائد المستحقة عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.