الطعن رقم 615 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-7-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - عدم صلاحية القضاة لنظرها
⚖️ عدم صلاحية القضاه لنظرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 146 من قانون المرفعات - حالات عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى ومنعه من سماعها - المعمول عليه ان يكون القاضى قد قام بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليساطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا - اشتراك عضو مجلس الدولة فى لجنة البت - عند نظر المساءلة التأديبية للمشتركين فى لجنة البت فلا يجوز لعضو مجلس الدولة الذى كان عضوا بلجنة البت أن يشترك فى نظر الدعوى التأديبية - تطبيق.