الطعن رقم 57 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-10-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اعلان الطعن - اعلان الطعن الى الورثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم احمد الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مقتضى نص المادة 383 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إعلان الطعن بالنقض إلى ورثة المحكوم له - المتوفى أثناء ميعاد الطعن - جملة صحيحا طبقا للرخصة التى أجازها المشرع فى هذه المادة بإعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة إذا وقعت وفاته خلال الميعاد الذى يجب أن يتم إعلان الطعن فيه . و لا محل - و قد جاء هذا النص صريحا - للبحث وراء الحكمة التى أملته و القول ببطلان هذا الإعلان بدعوى أن الطاعنة علمت بوفاة المطعون عليه بمناسبة نظر طلب وقف التنفيذ و أنه كانت لديها الفرصة كافية للتحرى عن محل إقامة جميع الورثة و إعلانهم بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى عمل به فى 1965/7/22 و نص على إتباع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها و الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .