الطعن رقم 2246 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-7-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - اثر الانقطاع على المدد البينية اللازمة للترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثر الانقطاع على العلاوة الدورية والمدد البينية اللازمة للترقية لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا - لا يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط اداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة او الترقية عند استيفاء شروط أى منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوقه او اسقاطه او الزامه بواجب الا على مقتضى نصوصه الصرية - القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المتطلبة للترقية واستحقاق العلاوة هو حرمانه منهما فى غير الاحوال المحددة قانونا بل هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه وممن لايملك توقيعه - اساس ذلك: طالما ان العلاقة الوظيفية مازالت قائمة فلا محيص من ترتيب أثارها واعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها او يتهاوى الحق فيها الا ان يقضى بذلك نص صريح فى القانون - تطبيق.