الطعن رقم 797 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة جمركية
⚖️ عيوبه - عيب اساءة استعمال السلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك - المشرع لم يقتصر على فرض الضريبة الجمركية والرسوم التى تتعلق بالبضائع الواردة أو الصادرة وإنما تناول أيضا الضرائب الأخرى المقررة على هذه البضائع وضرائب الاستهلاك وضريبة الانتاج - يختص وزير الخزانة بتحديد اجور الخدمات التى تقدمها الجمارك والتى تقتضيها عمليات معاينة البضائع وايداعها او خزنها كما يختص بتحديد أجور العمل الذى يقوم به موظفون الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية - يختص وزير الخزانة باصدار قرار يحدد أجور العمل الذى يقوم به موظفو مصلحة الضرائب على الانتاج وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بعد انفصالهم عن مصلحة الجمارك - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لايمت بتلك المصلحة إذا كانت جهة الإدارة فى مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل فلا يكون مسلكها معيبا - يجب إقامة الدليل على هذا العيب لأنه لايفترض - تطبيق.