الطعن رقم 1907 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-6
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص البناء - تقدير قيمة الاعمال المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الثالثة و الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1983 والقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 والقانون رقم 99 لسنة 1986 .
يلزم ان يكون تقدير الأعمال المخالفة الذى تقوم به لجنة التقدير قائما على عناصر ثابتة واضحة وقائما على أسس ثابتة من معاينة واقعية للعقار وسعر المتر من الارض و القيمة الحقيقية لتكلفة المبانى على هدى ماهو السائد بالمنطقة وذلك تأكيدا لدقة التقدير وما يترتب عليه من اثار مالية وجنائية يلزم أن يبعد عن التقدير الجزافى القائم على مخالفة الواقع الحادث - إذا قام القرار المطعون فيه على اسباب صيغت بإيجاز واجمال الا انه يجب ان لا يمثل هذا الإيجاز او ذلك الإجمال إخلالاً بحقيقة أركان وعناصر الأسباب التى تطلبها القانون والا اضحت لم تقم على أساس محدد ومقبول ومستخلص من اصول ثابتة فى الواقع او الاوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى اليها والا انطوى على مخالفة للقانون - اساس ذلك : فى تجهيل الاسباب وعدم تحديدها حرمان للسلطات الرئاسية من حقها فى مراجعة تلك القرارات والبت فى تظلمات ذوى الشأن من جهة ومنع القضاء الإدارى من مباشرة ولايته فى رقابة مشروعية القرارات الادارية التى يطعن فيها بالالغاء ويطلب وقف تنفيذها امام المحاكم المختصة الداخلة فى تكوين القسم القضائى بالمجلس وحرمانها من التحقق من مدى وجود صحته او لانعدام الأساس القانونى الذى يجب أن يقوم عليه القرار المطعون فيه ومدى وقوع الخطأ فى التطبيق القانونى بسبب الخطأ فى تقدير الواقع - قيام القرار الإدارى مبنيا على سبب معين قام الدليل على عدم صحته اصبح غير مشروع ومتعين القضاء بإلغائه تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون - تطبيق .