⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-11-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام كادر سنة 1931 معدلة فى خصوص حملة شهادة التجارة المتوسطة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1935 لم تكن تلزم الإدارة بتعيينهم عند الالتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها وقدره خمسة جنيهات ونصف، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المطعون عليه عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب خمسة جنيهات، وبذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى وقتذاك. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المطعون عليه لمرتب شهرى قدره خمسة جنيهات وخمسمائة مليم من تاريخ إلتحاقه بالخدمة فى 15 من أكتوبر سنة 1936 مع ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمبر 1935 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حقيقاً بالإلغاء.