الطعن رقم 3423 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس وهى :
1 - التنبيه .
2 - اللوم.
3 - اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة - أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتيم على الأكثر - يتضح من ذلك أن اللوم قد يكون عقوبة منفردة وقد يقترن بتأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين - عقوبة اللوم فى الفقرة 3 عقوبة واحدة ولسيت جزاءين - اطبيق.