الطعن رقم 205 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - وجوب التناسب بين المخالفة والجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الذى يوقع عنها على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لابعادها - مؤدى ذلك: أن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالإعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لا شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية - يجب أن يدخل هذا فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبى على ضوء ما يستخلصه استخلاصا سائغا من جناع أوراق الموضوع - تطبيق.