⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-3-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفصل فى الطعن
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى العمالية ودعوى النقابة
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - دعوى النقابة ودعاوى الاعضاء
⚖️ دعوى النقابة ودعاوى الاعضاء
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوى النقابة ودعوى العضو
⚖️ حالات الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن ,, للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع ،، يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم فى النزاع عينه ،، و إذ كان الحكمان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية فى إستئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية و النزاع فيه مردد بين المطعون عليهم و بين شركة شل فى حين أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم إنما صدر فى نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل و بين الشركة ، و كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء ، و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، فإن شرط جواز الطعن بالنقض فى الحكمين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به يكون غير متحقق .