الطعن رقم 311 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مدرسو المدارس الابتدائية والاعدادية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - ترتيب الاقدمية عند التعيين
⚖️ تعيين - تعيين مدرسى المدارس الاعدادية والابتدائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 193 لسنة 1955باستثناء وزارة التربية والتعليم من احكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الاولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 .
اجاز المشرع لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الابتدائية والاعدادية وما فى مستواهما بالنسبة لفئة معينة من خريجى الكليات و المعاهد التربوية - يفيد هؤلاء المدرسين من استثنائين - أولهما : استيفاء مسوغات التعيين خلال تسعة اشهر من تاريخ التعيين والا اعتبر المدرس مفصولاً - وثانيهما : تاجيل تجنيد الذكور من المعينين - هذان الاستثناءان لا يجوز التوسع فيهما او القياس عليهما - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة ( 16 ) من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين الملغى .
العبرة فى تحديد الاقدمية فى مجال الوظيفة العامة ليس بتاريخ الحصول على المؤهل وإنما بالقرار الصادر بالتعيين - تحديد المركز القانونى للموظف العام بالنسبة للوظيفة التى يشغلها يكون بالقرار الصادر بتعينه - بهذا القرار يكون انزال حكم القانون وترتيب مقتضاه - تطبيق .