⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1787 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لايكون نافذاً إلا بفوات ميعاد التظلم منه - يترتب على تقديم التظلم إلى رئيس مجلس الشعب استمرار عدم نفاذ القرار إلى حين الفصل فى التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقاً لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق على قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب - مؤدى ذلك: اختصاص المحاكم التأديبية دون المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب - لاوجه للقول بأن التصديق الإدارى المشار إليه هو مجرد إجراء شكلى - أساس ذلك: أن التصديق إجراء جوهرى لاينفذ قرار مجلس التظلمات دون تحققه ويترتب على حجيه عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات - تطبيق.