⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-7 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ
⚖️ القيود الواردة على الاراضى المحصورة بين جسر النيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - رمتاه - الجدية والاستعجال (قرار إدارى). وقف تنفيذ القرار الإدارى هو استثناء من الأصل - يتعين على محكمة القضاء الإدارى استظهار ركنى الجدية والاستعجال فى الأسباب التى تبنى عليها حكمها بوقف التنفيذ - إذا جاءت الأسباب خالية مما يفيد استظهار المحكمة للنتائج التى ترى أنها يتعذر تداركها فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 49 من قانون مجلس الدولة باقامة وقف التنفيذ على ركن واحد - أساس ذلك: الرخصة الجوازية للمحكمة بوقف التنفيذ إنما شرعت لعلة ظاهرة هى تدارك نتائج التنفيذ والمبررة للاستعجال - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رى وصرف - القيود الوادرة على الأراضى المحصرة بين جسرى النيل (ترخيص) المادة الخامسة من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 - الأراضى المحصورة بين جسرى النيل - فرض المشرع قيود خدمة لأغراض عامة للرى والصرف - يشترط صدور ترخيص كتابى من وزارة الرى لإجارء أى عمل أو إحداث حفر بها للتأكد من عدم تعرض سلامة الجسور لخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بالجسور أو بأراضى أو منشأت أخرى - وزارة الرى هى الجهة التى ناط بها المشرع الاختصاصى فى الاشراف على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف - إذا عهد إلى أى وزارة الاشراف على أى جزء من هذه الاملاك فلا يجوز لها أن ترخص بإقامة منشأت أو غرس أشجار إلا بعد موافقة وزارة الرى - لوزارة الرى الازالة إدارياً على نفقة المخالف - تطبيق.