الطعن رقم 475 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسكن حكومى - شروط الانتفاع به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية والمخصصة لسكن الموظفين لايسرى عليها قانون إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اساس ذلك : المادة الاولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 - شغل هذه المساكن امر تستلزمة طبيعة المرفق - الإنتفاع بهذه المساكن مؤقت بطبيعته وينتهى بزوال العلاقة الوظيفة- اذ زال الغرض الذى من أجلة منح المسكن فإن لجهة الادارة إخراج المنتفع بالطريق الإدارى - أساس ذلك : نص المادة الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 - لاوجه للقول بصدور أحكام من المحاكم العادية بثبوت العلاقة الإيجارية فى مثل هذه الحالات - أساس ذلك : أن هذه الأحكام ليست حجة أمام مجلس الدولة بعد أن أغتصبت ولايته بالفصل فى منازعة إدارية من صميم إختصاصه طبقاً للدستور والقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق .