⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2114 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-11-14 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية - مراحل وضعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . حصول العامل على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعنى أن كفايته ثابتة لا تتغير من عام لأخر فقد يكون أداؤه فى سنة معينة قد إنخفض ولا يكون بذات المستوى السابق - عندئذ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية - تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر بترخيص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلى أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل فى حدود إختصاصه . لا سبيل إلى التعقيب على التقرير مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف بالسلطة او اساءة استعمالها - تطبيق .