الطعن رقم 2746 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-31
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس على من صدر له قرار بالتفويض فى الاختصاص أن يبحث فى مدى مشروعية قرار التفويض إذا ما كان هذا البحث يتطلب دراسة لجوانب قانونية نتخصصة حول مدى اختصاص الوزير بتفويض غيره فيما منح الاختصاص به بالقارا الجمهورى رقم 54 لسنة 1969 المنظم للاختصاص بتقرير السفر للخارج - أساس ذلك: أنه يفترض فى غير المتخصصين من رجال القانون الاحاطة بكوامن ما وراء القارا الإدارى من اسانيد الشرعية - مؤدى ذلك: أنه لا تثريب على الموظف إذا ما التزم حدود القارا الإدارى الصادر بتفويضه ولو كان معيبا طالما أنه ينطوى على مخالفة للقانون وليس واضح العوار بين الفساد - أساس ذلك: قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم - تلك القاعدة النابعة من أن الأصل فى الإنسان البراءة ومن ثم فإن الشك فى تحديد حكم القاعدة القانونية يفسر كذلك لصالح المتهم - تطبيق.