⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3174 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - مخالفة لائحة المناقصات والمزايدات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفريد نزيه تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع استبعاد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين كاملا وذلك لضمان جدية العطاءات - مخالفة هذه القاعدة تخل بمبدأ المساوة بين أصحاب العطاءات وتعطل النص الذى يجيز لجهة الإدارة مصادرة التأمين المؤقت فى حالة عدم أداء صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائى فى المدة المحددة - استثنى المشرع من قاعدة استبعاد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت كاملاً - حالات محددة على سبيل الحصر - من هذه الحالات العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت كاملا بشرط أن يؤدى مقدم العطاء التأمين النهائى كاملا - يجب تحقق هذا الشرط اثناء نظر البت فى العطاءات المقدمة إليها وقبل البت فيها أى قبل صدور قرار هذه اللجنة بإرساء المناقصة - مخالفة هذه القاعدة تعد إخلالاً بواجبات الوظيفية يستوجب المساءلة - أساس ذلك نص المادة ( 158 ) من لائحة المناقصات والمزايدات - تطبيق.