⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 759 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستقالة الضمنية
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات السلبية بالامتناع عن أنهاء الخدمة بسبب الاستقالة الصريحة أو الانقطاع عن العمل ليست من القرارات الواجب التظلم منها - أساس ذلك: المادتان 10 ، 12 من قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية مراعاة إجراء شكلى حاصله غنذار العامل كتابة وإعلامه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء أعذاره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرينة الاستقالة الضمنية لا تحقق إذا ثبت أن جهة الإدارة قد اتخذت ضد العامل المنقطع إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - إذا تقاسعت جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة أو شرعت فى اتخاذها ولكن بعد فوات المدة قامت القرينة القانونية باعتباره مستقيلاً ويتعين من ثم إصدار قارا بانهاء الخدمة واعطاؤه ما يفيد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لايشترط للقول باتخاذ الإدارة للإجراءات التأديبية حيال العامل أن تبلغ النيابة الإدارية بذلك للتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية - يكفى فى ذلك إحالة العامل المنقطع إلى أية جهة من جهات التحقيق سواء الجهة التى يتبعها العامل أو بالهيئة الرئاسية لها .