الطعن رقم 779 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط استحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوائد قانونية - عدم استحقاق جهة الإدارة لفوائد قانونية عن المبالغ المستحقة قبل موظفيها - أساس ذلك: القياس على حالة عدم أحقية الموظف فى تقاضى أية فوائد عن المبالغ التى تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخرها فى تسوية حالته - تطبيق.