الطعن رقم 833 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - ميعاد رفعها - الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون 58 لسنة 1971 .
لايجوز بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تعديل المركز القانون للعامل على أى جه من الوجوه طبقاً لأحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى - المقصود بعبارة " القوانين والقواعد والقرارات والنظم " الواردة بالمادة المشار إليها هو جميع القوانين والقواعد والمقرارات السابقة على تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أكانت قد ألغيت بنفاذ هذا القانون أم ظلت قائمة معمولاً بها تاريخ العمل به - لم يستثن المشرع من هذا الحظر سوى التعديل الذى يتم تنفيذاً لحكم قضائى نهائى إذ جاءت عبارة النص فى هذا الصدد عامة مطلقة فلا يجوز تخصيصها بغير مخصص - تطبيق .