⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محاماه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - انتهاء الخدمة للانقطاع
⚖️ محاماه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية الانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة - لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر - لاوجه للقول بعدم القبول أو البطلان طبقا لنص المادة (76) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - أساس ذلك: أن مفاد عبارة وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال الواردة به هو الرجوع إلى نص القانون الذى تمت مخالفته فى كل حالة على حده والقضاء بما نص عليه من جزاء المخالفة من عدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وقد جاء نص المادة (66) من القانون المشار إليه والتى قررت هذا الحظر خلوا من أى جزاء - تطبيق. مجلس الدولة - اعضؤه - انتهاء الخدمة للانقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 98 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع حظر على عضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة دون أن يرخص له فى ذلك ولو كان انقطاعه عقب اجازة أو أعارة أو ندب لغير عمله وقضى صريح النص باعتباره مستقيلا إذا وقع منه ذلك - مقتضى ذلك ولازمه أن على عضو المجلس المعار أن يرتب أوضاعه وكافة ما يتعلق بالتزاماته فى الجهة المعار إليها فى ضوء أوضاعه الوظيفية فى جهة عمله الأصلية - لئن كان للعضو المنقطع عن عمله أن يقدم الأعذار المبررة لانقطاعه فإن للمجلس الحق فى تقدير جديتها من عدمه - تطبيق.