الطعن رقم 259 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - المسئولية التأديبية لأعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنطبق الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة على محاكمة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة عملاً بنص المادة ( 109 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مؤدى ذلك إعمال نص المادة (40 ) من قانون مجلس الدولةفيما تضمنته من قواعد التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق - يشترط لذلك : منح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب الاعتداد بظرف الإستفزاز عند تقدير العقوبة التأديبية - أساس ذلك : ارتباط هذا الظرف بالمشاعرالإنسانية الطبيعية والفطرية فى الإنسان العادى والتى يثيرها ويغضبها التحقير والإهانة خاصة فى مجتمع الزملاء وهو أمر يولد فى الإنسان رغبة تلقائية فى الرد المباشر على الإهانة - تطبيق .