الطعن رقم 74 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس تأديب
⚖️ التأديب - مجالس التأديب - تشبيهها بالمحاكم وقرراتها بالاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغى فى تفسير عبارة المحاكم التأديبية التى نص القانون على أن يطعن فى أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا وقد وردت عامة غير مخصصة ومطلقة غير مقيدة - أخذها بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولاً - المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق والعموم - يتناول ذلك كل ما نصت عليه القوانين من مجالس للتأديب باعتبارها تؤدى وظيفة المحاكم التأديبية ويمكن تشبيهها بالمحاكم وتشبيه قراراتها بالأحكام - تطبيق.