الطعن رقم 894 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجوب اعلان ذوى الشان بقرارات الاحالة
⚖️ التأديب - مجالس التأديب - وجوب اعلان ذوى الشأن بقرارات الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر قرارات مجلس التأديب مثل أحكام المحكمة التأديبية فى خصوص الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا - بتعين لسلامة قرار مجلس التأديب أن تكون الخصومة قد انعقدت قانوناً أمام مجلس التأديب - يجب أن يتم إعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة للتأديب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره - أساس ذلك - إتاحة المجال للمحال لمباشرة حق الدفاع الذى كفله الدستور فى المادة 96 منه وذلك بالأصالة او الوكالة - وإذا لم يتم الإعلان تكون الخصومة فى الدعوى التأديبية لم تنعقد - أساس ذلك: وجوب المواجهة بين الادعاء التأديبى ودفاع المحال للتأديب - تطبيق.