الطعن رقم 20 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-21
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادتان السابعة و الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1962 يدل على أن ميعاد الطعن فى الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك و أنه بالنسبة للأحكام التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و التى لم تعلن بعد - فإن سريان ميعاد إستئنافها يكون من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يستوى فى ذلك الدعاوى العادية و تلك التى تنظر على وجه السرعة و إذ لم يرد فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أى نص على بدء سريان ميعاد الإستئناف و كان الحكم الإبتدائى قد صدر قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 و لم يعلن حتى تاريخ العمل به فى 1962/7/14 ، فإن ميعاد إستئنافه إنما يسرى من هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصحت عنها المادة المذكورة و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم .