الطعن رقم 2520 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-10-31
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - مناط المسئولية التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد وابراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التاديبية فى مجال الوظيفة العامة تقوم على إخلال الموظف بواجبات وظيفته - من عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل فى اختصاصه الوظيفى - الاختصاص الوظيفى وتنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية أو الجهات المختصة قانوناً - مؤدى ذلك : أنه يتعين الرجوع فى مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية إلى المستندات وليس إلى شهادة الشهود - نتيجة ذلك - لا يسأل الموظف عن عمل لا شان له به او كان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل فى اختصاصه الوظيفى - تطبيق .